للناس بعد ذلك أن يستكثروا من الأحاديث ، وهم يعلمون ما قد يتطرق إليها من زيادات الرواة ، وما قد نقل منها بالمعنى (1).
قال صاحب «تحفة اللطائف» قال الزهري : إن الله عز وجل نقل قرية من قرى الشام ، فوضعها بالطائف ، لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) [البقرة : 126] والله تعالى يقدر أن ينقل إلى الطائف قرية من الشام ، كما أنه يقدر أن يجعل الطائف في خواصها قرية من قرى الشام ، ويرزق أهل ذلك الوادي المقدس مكة من ثمراتها.
فأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ألحق الطائف بمكة والمدينة وحرم لها حرما ، وقال «لا يختلي خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها» وأنه قدس وادي وج ، فإن الأحاديث كثيرة في هذا المعنى ، والدليل على صحتها كون الفقهاء أجمعوا على كراهية الصيد في وج ، ومنهم من قطع بتحريمه ، وربما كان الأكثرون على التحريم البات ، وقيل في كلام الشافعي : (أكره صيد وج) أنها كراهة تحريم.
وعلى كل حال متفق على النهي عن الصيد في وج ، ومختلف في مجرد الكراهة أو التحريم ، كما أنه مختلف في أمر الضمان وعدمه ، مما
Страница 202