102

============================================================

جميعا؟ وما الذي أؤخره منها؟ وما الذي له وقت يفوت ، والذي لا يفوت وقته؟ .

قال: إذا أوجب عليك فرضين، فابدأ بأوجبهما عليك في الكتاب والسنة، وإن حضر وقتهما جميعا . كحاجة الوالدة والوالد . فابدأ بحاجة الوالدة، وإنما (مثلت) (1) هذا المثال (2) في الوالدين (لئلا) (2) يطول(4) تفسير (كل) (5) شيء من ذلك فقس على هذا المثال ما أشبهه (6) من ذلك . فليبدأ العبد بحاجة والدته ، لأن برها مقدم في سنة النبي عقالله ، واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد ، وكذلك إن لم يكن له والدة ولا والد، وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة مما يلزم (إزالته) (7) أو صلتهم (8) ، ولم تقدر أن توسعهم فابدأ بالأقرب فالأقرب.

و بذلك جاءت السنة في الوالدين والقرابة، حين سئل النبي . فقال له السائل: " يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال : ثم من؟ قال : آمك، قال : ثم من قال : أباك، قال: ثم من ، قال : أدناك فأدناك" (9) .

وكذلك كل ذي رحم محرم تبدأ به قبل من ليس بمحرم، فإن استووا في (1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

(2) في ط: هذا مثال.

(3) سقطت من ط.

(4) في ط : ويطول.

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

(1) في ط: فهذا مثال لما أشبهه.

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

(8) في ط: مما يلزم فيه صلتهم.

(9) أخرجه: الترمذي في سننه ، الباب الأول من كتاب البر . والبخاري في صحيحه ، الكتاب الثافي من كتاب الأدب. ومسلم في صحيحه، الحديث الأول من كتاب البر . وأبو داود في سننه ، الباب 120.

من كتاب الأدب، وإبن ماجه في سننه ، الباب الأول من كتاب الأدب. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 3/6، 5. والبيهقي في الآداب. تحت الطبع. دار الكتب العلمية. بيروت.

103

Страница 101