============================================================
مقتمة للمصتف وما اتفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو منهبه (1) وقيل: لا.(2) ويخص عموم كلامه بخاصة في مسألة واحدة.
وقيل: لا(2) السكوت عنه فالبطريق الأرلى آن لا نحعله منهبأ له فيما نص على خلافه ولأنه انما يضاف الى الانسان متهب فى المسألة بنصه أو دلالة تحرى محرى نصه ، ولم يوحد أحدهمأ فعلى القول الأول يكون لقول للحرج وحها لمن خرحه. وعلى القول الثانى بكون رواية مخرحة. ومثال السألة على القول بالنقل والتخريج - ووقرعه كشمر في كتب للمتقدمين - قول محد الدين بن تيميه -رم 1 - (في المحرر: 44/1، 45) ما نصه: "وإذا اشتبهت ثياب نحسة بطاهرة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النحسة وزاد صلاة. فإن لم يحد إلا ثوبأ صلى فيه وأعاد. نص عليه. ونص فيمن حبس فى موضع نحس فصلى: أنه لا بعيد. فيخرج فيهما روايتان. قال عبد القادر بدران - في نزهة الخاطر: 2/ء44 * وذلك لأن طهارة للثوب واليدن كلاهما شرط في الصلاة، وهذا وحه للشبه بين المسألتين، وقد نص في الثرب النحس آنه يعيد فينقل حكمه إلى الكان ويتخرج فيه مثله، ونص في الموضع للنحس على أنه لا يعيد فينقل إلى الثرب النحس فيتغرج فيه مثله ، فلا حرم صادر في كل واحدة من المسألتين روايتان إحداهما بالنص والأخرى بالنقل . وانظر في المسالة أيضا لما سبق لي هذين الحليقين: فذيب الأحوبة: ص 202-204، والتمهيد: 368/4- 370، وللسودة: 526، والفروع: 65/1، والإتصاف: 244/12، 240، ومختصر التحرير: ص 76، وشرح الكوكب التير: 500/4، والمدخل: ص 127.
وهذا هو المذهب. وذلك لأن الزمادة من الثقة مقبولة فى الحديث عن النى عند الامام أحمد، فكيف عنه9 والرواية عنه ثقة خبير ما رواه. انظر: غاية الدراية (ق - 4 15الم، وصغة الفتى ص 96، 97، والسودة: 29ه، والفررع: 69/1، والإنصاف: 246/12، وكشاف القناع: 22/1.
() وهو الوحه الثاق في السألة، احتاره الخلال وأبر بكر عبد العزيز انظر: غاية الدراية (ق - 154ب) وصغة الفي: ص 97، وتصحيح الفروع: 69/1، والانصاف: 247/12.
(5) اح الو مهن با فيبه العيد انه عر مسر كلانه هب كه مساله راح رلل حمعا بينهما حسب الامكان ، كالنصوص الشرعية ، اذ إنه ينى الأعم فيها على الأخص،
Страница 90