============================================================
375 كتل الاكاة كتاب الزكاة (1) تلزم كل حر مسلم تام لللك ، فلا تلزم مكاتبا ولا سيده عن دين كتابته، ولا عا معه. فان عجز استقبل به حولا، وإن عتق استقبل هو به إن كان نصابا (2)(4 ولا تلزم قتا (4)، ولا أم ولد، ولا مدبرا، ولا سيدهم إن ملكوا بالتمليك ، وإلا لزمته، نص عليه.
وقيل: وإن ملكوا.
() الزكاة في اللغة من الزكاء، وهو النماء والزيادة، سميت بذلك لأفا تثمر للمال وتتميه، يقال: زكا الزرع إذا كثر ريعه، وزكت التفقة: إذ يررك فيها. وقيل: سميت زكاة لأثها تزكي الفقراء، أي تنيهم، وتطهر المخرحين. وقيل: سميت بذلك لأنها تنمى أحرها ، وقيل: لو قيل ان هذه المعان كلها فيها لكان حسنا، فتتمى اللال، وتمي أحرها وتتمى الفقراء، وتطهر معطيها. وفي الاصطلاح: حق واحب في مال مخصوص، لطاتفة خصرصة، في رقت خصرص. انظر: الطلع: 122، والدر النقي: 318/2، والإنصاف: 291/6، والتنقيح الشبع: 106.
(2) اي: أن عحز المكاتب ورق استقبل سيده ما في يده حولا كاملا ثم زكاه. رإن عتق للمكاتب ويقى في يده نصاب استقيل به المكاتب حولا ثم زكاه. افظر: للستوعب: 177/3، وشرح الزركشي: 417/2.
() التصاب من المال لي الزكاة: القدر الذي تحب الزكاة بتوفره مع شررطه. افظر الصحاح: 1/ 224، والمطلع: 122، ومعحم لغة الفقهاء: 480.
القن، هو العبد المملرك هو وأبواه ، ويسترى فيه الواحد والأثنان والجمع والمونث ، يجمع على اقنان وأقتة، من قن الشيء قتا إذا ضربه بالعصا ، والقن معن مقنون، أي الذى يضرب بالعصا. وفي الاصطلاح: الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماها، كالمكاتبة والتدبير ونحو ذلك وسواء كان أيواه مملوكين، أو معتقين ، أو حرين أصليين، أر كانا كافرين واسترق هر، أو كاتا ختلفين. انظر: الصحاح: 2184/6، والمطلع: 311، حم لقة الفقهاء: 370.
Страница 375