310

============================================================

كتا الصلاة باب سجود وعنه: لا يرجع.

وعنه: يخير.

وان سها لما اتفرد سجد.

ويجب قيل السلام لما يبطل عمده الصلاة، فإن سلم بن نقص فأتمه أو عمل إمام بظته فبعده.

وعنه: من نقص أو شك قبله، ومن زيادة بعده.

وعنه: عكسه.

وعنه: كله قبله.

وقيل: ويجوز بعده.

ومن نسيه فسلم سحد إن قرب الزمن وهو في المسحد، ولو تكلم وعنه: يسحد، وإن خرج وبعد.

وعنه: يبطل.

ومن تعمد ترك الواحب قبل السلام بطلت صلاته.

وقيل: لا، كالذي بعده. (1) ويتشهد فيما بعده ويسلم.

وسحود النفل كالفرض.

(1) يعنى: من تعمد ترك سجود السهر الواحب قبل السلام عامدا بطلت صلاته. وقيل: لا تبطل، كمنا لو ترك المشرع بعد السلام والمذهب هو ما قدمه المصنف أن صلاته تبطل بترك سجود السهو الواحب قبل السلام وذلك لأنه ترك واحبا في الصلاة عمدا. انظر: الهداية: 41/1، والمسترعب: 28/2، والمقنع والشرح والإتصاف: 95/4 /96، وشرح منتهى الإرادات: 221/1، وكشاف القناع: 410/1.

Страница 310