============================================================
135 كثب الطها قب باب العاه والكثير قلتان. (1) وهما خمسمائة رطل (2) عراقية تقريبا ( الفقهى الاسلامي لرابطة العالم الاسلامى في دورته الحادية عشر المنعقدة بمكة المكرمة فى شهر رحب عام 409 1ه، بطهورية ماء المجارى إذا تقى ولم ييق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه. انظر: المختارات الجلية للسعدى: ص19، وارشاد أولي الأبصار: 6، 7، والاختبارات الجلية للبسام: 28/1، والشرح الممتع: 47/1، وغاية المرام: 134/1، 135.
1قلتان، تشنية قلة، وهي: الجرة العظيمة، وقيل الحب العظيم - والحب: الحتابية، والجرة العظيمة - وقيل غير ذلك. سميت بذلك لأفا تقل بالأبدي وتحمل. الظر يتفصيل اكثر حول معاي القلة: الأرسط: 261/1- 263، واللسان: 95/11ه، والطهرر: ص 238، وغريب الحديث لأبي عبيد: 236/2، 237 ، وغريب الحديث لاين الجوزى: 363/2، والمطلع: ص8، واللسان: 295/1، والدر النقى: 48/1، 49.
(2 وطل - بكسر الراء ويجوز فتحها - وحدة من وحدات الأوزان. وللعلماء في مقدار الرطل العريي اقوال، أصحها انه مائة درهم، ولانية وعشرون درهما، وأربعة اسباع درهم. وهر الصحيح من المنهب وعليه جهور الأصحاب. وقيل: ماتة ولانية وعشرون درهما. وقيل: مائة وثلاثون درهما. واحتلف في وزن الرطل بالجرامات فقيل: 408 غم، وقيل: 6و 381 غم، وقيل: 857و 381 غم وهو ما ترصل إليه محمد الكردى في بحث له. اتظر: للطلع: ص 8، واللسان: 285/11، 286، والانصاف: 18/1، والفقه الاسلامى وأدلته: 75/1، والقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ها: 55، 220- 227.
الذهب والذي عليه جهور الأصحاب أن القلتين خسماتة رطل عراقية، ثم اختلفرا هل هذا تقريب أو تحديد، والمذهب: أنه تقريب. قال الموفق - رح 1 - معللا لهذا: "لأن الذين تقلوا تقدير القلال لم يضبطرها بحد، إتما قال ابن حريج القلة تسع قربتين او قربتين وشيئا. وقال حى بن عقيل: اظنها تسع قربتين، وهذا لا تحديد فيه، فان قولهما يدل على افهما قربا الأمر، والشىء الزاتد عن القربتين مشكرك فيه مع آنه يقع على المحهول، والظاهر قلته، لأن لفظه يدل على تقارب الأمرين المذكررين، وكلما قل الشىء كان أقرب إلى القربتين وكلام احمد يدل على هذا .." المغني: 27/1. وعلى هذا فالقلتان حمس قرب لأن القربة تساوى ماية رطل بالعراقى - وممن نقل عن أحمد تحديد القلتين بخمس قرب أبر داوه في مسائله: ص 4، وعلى هذا فمساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ومقدارهما بالصاع ثلاثة وتسعون صاعا وثلائة أرباع الصاع. اتظر: شرح الهداية: (ق - 101[ب)، والايحاز: (ق- 1/20)، المعتد:(ق- 38/ب، 1/39)، والخرقى: 189/1، والحداية: 11/1 والمذب الأحمد:3، والمسترعب: 16/1، وللغي 67/1- 69، والتنقيح: ص 33، وحاشية ابن قاسم: 71/1.
Страница 135