121

نتاج الفكر في أحكام الذكر

نتاج الفكر في أحكام الذكر

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه «المنحة في السبحة» وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى، وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى. وفي فتاوى ابن عثيمين (١) ﵀ ما نصه: سئل فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال السبحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله - أي بأصابعه -؛ «لإنهن مستنطقات» (٢)؛ كما أرشد ذلك النبي ﷺ؛ ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة، نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهنا،؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يمينًا وشمالًا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبًا، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرًا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان

(١) فتاوى ابن عثيمين (١٣/ س رقم ٥٥٩). (٢) أخرجه أحمد (رقم: ٢٧١٣٤) وأبو داود (رقم: ١٥٠١) والترمذي (رقم: ٣٥٨٣) وقال: غريب. والطبراني (رقم: ١٨٠) وعبد بن حميد (رقم: ١٥٧٠).

1 / 126