الحكم الرابع عشر
الأصل أن عد الأذكار باليد أفضل، وعقد الأوراد التي تحتاج عدًا بالأصابع أفضل، فما حكم عقد التسبيح بالمسبحة، ومثلها الخاتم الإلكتروني، ونحوه، والأصل في ذلك أن النبي ﵊ كان يعقد التسبيح بيده، فقد أخرج الترمذي (١) وغيره: (٢) من طريق عثام بن علي، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: «رأيت النبي ﷺ يعقد التسبيح بيده» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. قال الترمذي عقبه: وروى شعبة، والثوري، هذا الحديث عن عطاء بن السائب، بطوله. وفي الباب عن يُسيرة بنت ياسر.
قال شيخ الإسلام في مجموع فتاويه: (٣) وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في
(١) الترمذي (رقم: ٣٤٨٦).
(٢) وأخرجه: أبو داود (رقم: ١٥٠٤) والنسائي (رقم: ١٣٥٥) وابن حبان (رقم: ٨٤٣).
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ١٨٧).