39

Религиозные постановления о эпидемии и чуме: Юриспруденциальное исследование постановлений, связанных с коронавирусом

الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا

Издатель

خير زاد للنشر والطباعة

Номер издания

الأولى

Год публикации

٢٠٢٠ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

للبلد المصاب به مطلقًا لعموم النهي في ذلك.
٦ - أن فيروس كورونا وما أشبهه يعد من الأوبئة النازلة، ولا يظهر دخوله في اسم الطاعون.
٧ - أن منشأ الطاعون رجز وعذاب أرسل على أمم سابقة، وجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة.
٨ - أن الأمرض والفيروسات وغيرها من الأوبئة لا تؤثر وتنتقل بنفسها، بل الأمر لله -رحمها الله-.
٩ - أن النهي عن الخروج من البلد المصاب بالطاعون خاص بمن خرج فرارًا منه، وأما الخروج لغرض آخر غير الفرار، فهو جائز.
١٠ - أن المراد بالبلد الذي يحرم الخروج منه: المنطقة المصابة بالطاعون لا عموم البلد.
١١ - لم يثبت الحديث في عدم دخول الطاعون مكة المكرمة.
١٢ - قد يدخل الوباء المدينة المنورة بخلاف الطاعون فقد جاء النص بعدم دخوله لها.
١٣ - جواز الدعاء برفع الوباء أو الطاعون.
١٤ - جواز القنوت في المساجد لرفعهما.
١٥ - عدم مشروعية الدعاء الجماعي، أو تخصيص أوراد معينة لدفع الوباء والطاعون، أو الحث على أداء صلاة جماعية تؤدى في البيوت في وقت محدد.
١٦ - عدم جواز التخلف عن الجمع والجماعات أو فريضة

1 / 48