• المسألة الأولى: حكم الخروج من البلد المصاب بالطاعون فرارًا منه
لا يجوز خروج المرء من البلد المصاب بالطاعون فرارًا منه؛ لقول النبي ﷺ كما في حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» (^١)، وذهب جمع من فقهاء المالكية إلى أن النهي للتأديب والإرشاد، والصواب: أن النهي في الحديث للتحريم، وهو قول جماهير العلماء، بل عده بعض العلماء من الكبائر لقول النبي ﷺ: «الفار من الطاعون كالفار من الزحف» (^٢) (^٣).
وهل هذا الحكم خاص بالطاعون أم أنه يعم كل وباء فتاك؟ سيأتي توضيح في المسألة الرابعة بإذن الله تعالى.
• المسألة الثانية: حكم الذهاب للبلد المصاب بالطاعون:
لا يجوز لمن كان في خارج البلد المصاب بالطاعون أن يقدم عليه؛ للحديث السابق، ولما في ذلك من إلقاء النفس للتهلكة، وهل يشمل ذلك الوباء؟ سيأتي توضيحه في المسألة الرابعة بإذن الله تعالى (^٤).