Опровержение Ад-Дарами против Аль-Мариси - ред. Аль-Шавами

Усман ибн Саид ад-Дарими d. 280 AH
84

Опровержение Ад-Дарами против Аль-Мариси - ред. Аль-Шавами

نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي

Исследователь

أَبوُ عَاصِم الشَّوَامِيُّ الأَثرِي

Издатель

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

وَرَسُوله؟ وَأَمَّا المَأْثُورُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ فقوله ﷺ: «إِنَّ المُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهَ يَمِينٌ». (٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ المَدِينِيِّ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١). فَتَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَأْوِيلِكَ أَيُّهَا المَرِيسِيُّ: أَنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: «عَنْ رِزْقَيِ الرَّحْمَنِ، وَكِلَا رِزْقَيْهِ يَمِينٌ!». (٣١) حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيد (٢) الله بْنِ مِقْسَمٍ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يَأْخُذُ الجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ -وَقَبَضَ كَفَّيْهِ أَو قَالَ: يَدَيْهِ - فَجعل يقبضهَا ويبسطها ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المَلِكُ أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ وَيَمِيلُ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ الله ﷺ؟» (٣).

(١) أخرجه مسلم (١٨٢٧)، عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، عن سفيان، به. وأخرجه النسائي (٥٣٧٩)، من طريقين عن ابن عيينة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٠٣٢) عن سفيان، به. (٢) في الأصل «عبد الله»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج. (٣) أخرجه مسلم (٢٧٨٨)، وابن ماجه (٤٢٧٥) من حديث أبي حازم سلمة بن دينار، به. وأخرجه أحمد (٥٤١٤)، وابن أبي عاصم في السنة (٥٤٦)، وغيرهما من حديث عبيد الله بن مقسم، به. وأخرجه البخاري (٧٤١٢)، ومسلم (٢٧٨٨)، وأبو داود (٤٧٣٢)، وغيرهم من طرق أخرى عن ابن عمر، بنحوه.

1 / 86