9

Размышления и суждения о стихе «Не имейте отношений с ними, пока вы предаетесь в мечетях»

تأملات وأحكام في قوله تعالى ﴿ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Год публикации

١٤٢٥هـ

Жанры

المبحث الخامس: أحكام المباشرة فيما دون الجماع المباشرة فيما دون الجماع تنقسم إلى نوعين: * النوع الأول: المباشرة بغير شهوة. يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بدون شهوة إذا أمن على نفسه كأن ترجل رأسه أو يكون ذلك على سبيل الشفقة، أو الإكرام (١) . ويدل لهذا قول عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ يصغي إليّ رأسه وهو مجاور وأُرَجِّلُه وأنا حائض» (٢) وكانت لا محالة تمس بدن النبي ﷺ (٣) فهذه المباشرة ليست من المباشرة المنهي عنها في قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ . * النوع الثاني: المباشرة بشهوة. لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بشهوة (٤) لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ولما صح عن عائشة ﵂ أنها قالت: «السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها» (٥) .

(١) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/٣٠٧ والمغني ٣/١٩٩ والمجموع ٦/٥٢٥. (٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٦ ومسلم ١/٢٤٤. (٣) انظر تفسير القرطبي ٢/٣٣٢. (٤) انظر بدائع الصنائع ٢/١١٦ وأحكام القرآن لابن العربي ١/٩٦ والمجموع ٦/٥٢٥. (٥) أخرجه أبوداود ٢/٨٣٦-٨٣٧ والدارقطني ٢/٢٠١ والبيهقي ٤/٣١٥ و٣٢٠ وصحح الشيخ الألباني إسناده في إرواء الغليل ٤/١٣٩.

1 / 107