964Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٦٣٣١/ وقال غيرنا: لها الخيار أبدًا.٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحًا أو بيعًا كان الخيار في المجلس.٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.فصلالطلاق بطريقة الكتابة٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.فصل٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.فصلالطلاق بمجرد النية٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال «عفي عن3 / 977КопироватьПоделитьсяСпросить AI