952Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلأنت طالق قبل دخولك الدار.٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.فصل٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدةفصلالطلاق في حال الحيض٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه3 / 965КопироватьПоделитьсяСпросить AI