934Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыهي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].٦١٦٥: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فردًا عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي ﵇ عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.فصلالشهادة على الرضاع٦١٦٦/ وقال عمر بن الخطاب ﵁ لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.٦١٦٧/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.٦١٦٨/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.٦١٦٩/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].3 / 947КопироватьПоделитьсяСпросить AI