917Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلمن بيده عقدة النكاح٦٠٤٧ - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.٦٠٤٨ - وهو قول علي ﵁.٦٠٤٩ - وقول الشافعي الجديد.٦٠٥٠ - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.فصللأبي البكر قبض مهرها٦٠٥١ - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحسانًا.٦٠٥٢ - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.٦٠٥٣ - وهو قول الشافعي.٦٠٥٤ - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.٦٠٥٥ - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.٦٠٥٦ - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال3 / 930КопироватьПоделитьсяСпросить AI