904Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٥٩٤٣ - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.فصلمنفعة البضع٥٩٤ - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرًا، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.فصل٥٩٤٥ - وقال من أجاز أن يكون مهرًا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.فصلأقل الصداق٥٩٤٦ - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.٥٩٤٧ - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.٥٩٤٨ - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.٥٩٤٩ - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.فصلعدد المنكوحات٥٩٥٠ - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.3 / 917КопироватьПоделитьсяСпросить AI