895Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصليصل إلى غيرها الخ٥٩١٠ - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.٥٩١١ - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانًا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.فصلزوج الأمة عنين٥٩١٢ - وزوج الأمة إذا كان عنينًا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.٥٩١٣ - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.فصل٥٩١٤ - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.فصل٥٩١٥ - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدًا.2 / 906КопироватьПоделитьсяСпросить AI