875Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلالمكاتب يشتري زوجته٥٨١٨ - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.٥٨١٩ - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكًا تامًا.فصلالعزل عن الزوجة الأمة٥٨٢٠ - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.٥٨٢١ - وقال أبو يوسف إليها.٥٨٢٢ - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.٥٨٢٣ - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.فصلأعتقت تحت عبد أو حر٥٨٢٤ - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.٥٨٢٥ - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرًا ولها في العبد الخيار.2 / 886КопироватьПоделитьсяСпросить AI