851Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыوقال "سكوتها إقرارها".٥٦٧٠ - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنًا، وإنما تركنا ذلك للأثر.فصلبكاء البكر٥٦٧١ - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنًا.٥٦٧٢ - وقال غيره لا يكون البكاء إذنًا.٥٦٧٣ - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.فصلزوجها ولي بغير كفوء برضاها٥٦٧٤ - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.٥٦٧٥ - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.٥٦٧٦ - وللشافعي قولان.٥٦٧٧ - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.فصلعند غيبة الولي الأقرب٥٦٧٨ - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،2 / 862КопироватьПоделитьсяСпросить AI