840Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٥٥٩٥ - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.٥٥٩٦ - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.٥٥٩٧ - ولا فرق بين الدنية والشريفة.٥٥٩٨ - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.٥٥٩٩ - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.فصلكمال أهلية المرأة في العقود٥٦٠٠ - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.٥٦٠١ - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.٥٦٠٢ - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.٥٦٠٣ - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.٥٦٠٤ - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.٥٦٠٥ - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.2 / 851КопироватьПоделитьсяСпросить AI