810Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلخيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة٥٤٤١ - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره.٥٤٤٢ - خلاف الشافعي.فصلالشفعة في مدة الخيار٥٤٤٣ - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها.فصللا شفعة في البيع الفاسد٥٤٤٤ - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائمًا فيه، سواء قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط الخيار.فصلخروج المبيع إلى غيره٥٤٤٥ - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه2 / 821КопироватьПоделитьсяСпросить AI