794Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыنصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.فصلتقسيم أجرة القاسم٥٣٧٠ - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجًا من النصيب الكبير.٥٣٧١ - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.فصلالقرعة٥٣٧٢ - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.فصل٥٣٧٣ - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.2 / 805КопироватьПоделитьсяСпросить AI