779Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلجواز وقف العقار إجماعًا٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعًا.فصلوقف الحيوان والمنقول٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.فصلوقف الدراهم والدنانير٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.وقف أم الولد٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.2 / 790КопироватьПоделитьсяСпросить AI