770Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыإحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.فصلتصدقه في حياته وصحته٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.فصلتصدقه في مرضه٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.فصلإخراج الوقف مخرج الوصايا٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضًا من الثلث كسائر الوصايا.فصلإخراج الموقوف من يده٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضًا مقسومة صدقة2 / 781КопироватьПоделитьсяСпросить AI