763Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.فصل٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.فصلوضع خشبة على حائط الجار٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.وهو أحد قوليه.٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.2 / 774КопироватьПоделитьсяСпросить AI