723Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыآخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين.فصلإقرار الأب بتزويج ابنته إلخ٥٠١٥ - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر بمثل ذلك، فهو مال واحد.الإقرار بالجراحات٥٠١٦ - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة.وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود، وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد.فصلأقر بألف في موطن وأشهد إلخ٥٠١٧ - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان جميعًا عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد.2 / 734КопироватьПоделитьсяСпросить AI