670Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыلعلمه بالرد.فصل٣٨٣٢ - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.فصلالرد في وجهه٣٨٣٣ - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه ردًا.٣٨٣٤ - وقال الشافعي يكون ردًا لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.فصللا رد بعد قبول الوصية بعد الموت٣٨٣٧ - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.2 / 681КопироватьПоделитьсяСпросить AI