612

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
٣٦٣٣ - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟
قالوا يرجع عليه.
فصل
خلط الوديعة
٣٦٣٤ - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.
٣٦٣٥ - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.
فصل
سقي الدابة المودعة وعلفها
٣٦٣٦ - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.
فصل
إخراج الوديعة
٣٦٣٧ - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.

2 / 623