609

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
٣٦١٦ - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.
٣٦١٧ - وهو قول الشافعي.
٣٦١٨ - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.
فصل
القول لمن في الدفع لشخص آخر؟
٣٦١٩ - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول قول المودع عندنا في براءة نفسه.
٣٦٢٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.
٣٦٢١ - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.
فصل
تسليم الوديعة للحاكم
٣٦٢٢ - وقال الشافعي:
إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب

2 / 620