593Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلإجارته نفسه٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.فصلإباق المأذون٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.٥٢٩ - خلاف الشافعي.٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.فصلشراؤه في الذمة بغير إذن٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.2 / 601КопироватьПоделитьсяСпросить AI