593

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
فصل
إجارته نفسه
٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.
٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.
٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.
٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.
٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.
فصل
إباق المأذون
٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.
٥٢٩ - خلاف الشافعي.
٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.
فصل
شراؤه في الذمة بغير إذن
٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.
٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.
٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.

2 / 601