فصل
ضياع المال في المضاربة الفاسدة
٣٤٦٩ - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.
٣٤٧٠ - لأنه قبض على وجه الأمانة.
فصل
السفر بمال المضاربة
٣٤٧١ - وقال في المختصر أيضًا.
وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.
٣٤٧٢ - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.