557Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыيكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.فصلشركة العنان٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنانوهي شركة أخص من الأولى٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.2 / 565КопироватьПоделитьсяСпросить AI