557

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.
فصل
شركة العنان
٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الأولى
٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.
٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.
٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

2 / 565