518

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
٣١٠٠ - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسوخ المختلف فيها.
فصل
تكييف الرجوع في الهبة
٣١٠١ - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟
فيه روايتان.
٣١٠٢ - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين.
٣١٠٣ - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا.
فصل
هل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟
٣١٠٤ - رجل أعطى رجلًا دارًا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند أبي حنيفة.
٣١٠٥ - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض.
فصل
تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع
٣١٠٦ - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع الرجوع في الهبة أم لا؟
قال أبو يوسف يمنع الرجوع.
٣١٠٧ - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو كما لو زاد في عينه.

2 / 526