513

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
٣٠٦١ - وإن قال:
أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئًا ففيه قولان:
القديم هو باطل.
والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.
٣٠٦٢ - فإن قال:
أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيًا وإلى ورثتي إن كنت ميتًا، فعلى قولين:
أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.
الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.
فصل
الرقبي
٣٠٦٣ - وأما إذا قال:
أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.
قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.
٣٠٦٤ - وقال أبو يوسف جائز.

2 / 521