508Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыما ليس له عوض من أحدهما من العقودجواز الهبةكتاب الهبة٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.تعريف٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.الندب إلى الهبة٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.وقد روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:- تهادوا وتحابوا.وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:قال رسول الله ﷺ:- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،2 / 516КопироватьПоделитьсяСпросить AI