502Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٢٩٩٩ - قال ابن الأعرابي ذلك مشتق من معاملة أهل خيبر ثم صارت بعد مستعملة حتى يقال للإجارة مخابرة وهما في معنى واحد فإذا أبطل أحدهما بطل الآخر.فصل٣٠٠٠ - وأجازها الشافعي على النخيل والكرم في قوله الجديد، وقال في القديم تجوز على كل الثمار، وهو قول أبي يوسف ومحمد.٣٠٠١ - ومن الناس من قال لا تجوز إلا على النخل.٣٠٠٢ - لأنها شجرة كالنخل.فصل٣٠٠٣ - وأجاز أبو يوسف ومحمد المساقاة على الثمرة القائمة.٣٠٠٤ - وهو قول الشافعي في الأم، لأنه إذا جاز على المعدوم فعلى الموجود أولى.٣٠٠٥ - وقال الشافعي في (مختصر) البويطي لا تجوز لأن المساقاة عقد على غرر، وإنما أجيز على المعدوم للحاجة.2 / 510КопироватьПоделитьсяСпросить AI