485Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٢٨٩٥ - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.٢٨٩٦ - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.٢٨٩٧ - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.فصلاستحقاق الأجرة٢٨٩٨ - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.٢٨٩٩ - وقد قالوا: لو استأجر إبلًا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.٢٩٠٠ - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.فصلالاستئجار بطعام موصوف٢٩٠١ - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.٢٩٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد:يسلم إليه عند الدار.٢٩٠٣ - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.فصلاستئجار المكاتب ظئرًا٢٩٠٤ - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد2 / 493КопироватьПоделитьсяСпросить AI