فصل
استأجره ليقتص
٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.
٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.
فصل
أجرة القصاص
٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.
فصل
استئجار الدابة
٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.
فصل
كفيل بالأجرة
٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.