473

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Фатимиды
فصل
موت العبد المستأجر
٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.
فصل
انقضاء الإجارة
٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.
٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.
فصل
كيفية حلول أجرة الدار والعمل
٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.
فصل
استئجار ما أجره
٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
فصل
٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.
٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.

1 / 479