410Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыجنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.٢٣٠٢ - وقال غيره لا يجوز.٢٣٠٣ - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.فصل٢٣٠٤ - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.٢٣٠٥ - وقال زُفَر ومالك لا يجوز.فصل٢٣٠٦ - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.٢٣٠٧ - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.٢٣٠٨ - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.٢٣٠٩ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.٢٣١٠ - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.فصل٢٣١١ - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.٢٣١٢ - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.فصل٢٣١٣ - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.1 / 414КопироватьПоделитьсяСпросить AI