400Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимиды٢١٢٣ - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.فصل٢١٢٤ - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.٢١٢٥ - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.٢١٢٦ - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.خيار الرؤية٢١٢٧ - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.انتقال خيار التعيين للورثة٢١٢٨ - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.بطلان العقد المقترن بخيار التعيين٢١٢٩ - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.٢١٣٠ - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.فصلخيار الغبن٢١٣١ - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.٢١٣٢ - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.1 / 404КопироватьПоделитьсяСпросить AI