205

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Исследователь

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

باب شهادة النساء خاصة وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة. قال أصحابنا: ٨٩٥ - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب. ٨٩٦ - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل. ٨٩٧ - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا. ٨٩٨ - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها. ٨٩٩ - وقبلها أبو يوسف ومحمد. ٩٠٠ - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع. ٩٠١ - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك. ٩٠٢ - وسنذكر في كل كتاب مسائله. ٩٠٣ - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط. ٩٠٤ - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى. ٩٠٥ - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال. باب ما يقبل من قول النساء ٩٠٦ - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة

1 / 209