159

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Исследователь

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها ٥٨٣ - أعلم أن النبي ﷺ قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٥٨٤ - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه ليعمل على يمينه. ٥٨٥ - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة ﵀ في شرح كتاب الدعوى من مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي، وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال: تعريف الدعوى ٥٨٦ - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان. ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى. ٥٨٧ - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع. هذا حده في اللغة. ٥٨٨ - واختلف أصحابنا فيه هل يعتبر بالشرع أم لا؟

1 / 163