1418

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Фатимиды
وعلى قول أبي يوسف الآخر يكون المال كله لولد الأخ للأب والأم.
فصل
٨٤٩٦ - واتفق الجميع على أنه لو ترك ثلاثة أعمام متفرقين أو عمات متفرقات أو أخوالا متفرقين أو خالات فالمال للذي من قبل الأب والأم.
فصل
٨٤٩٧ - وأولاد العمات يرثون وبنات الخالات.
فصل
٨٤٩٨ - وإذا ترك عمة وخالة فإن القياس عندهم أن المال كله للعمة لأنها تدلى بالأب، وهو يرث جميع المال، والخالة تدلى بالأم، وهي لا ترث جميع المال، واستحسنوا أن يكون المال بينهما أثلاثا للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأن العمة تدلى بالأب والخالة تدلى بالأم ولو أجتمع الأب والأم كان المال بينهما على ثلاثة فكذلك من يدلى بهما.
فصل
ترك خالًا وخالة
٨٤٩٩ - وأن ترك خالا وخالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل
ترك خاله وابن عمة
٨٥٠٠ - وأن ترك خالة وابن عمة فالمال للخالة.

4 / 1435