1413Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыوكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة.فصل٨٤٨٤ - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم.وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ الآية وهي قوله: ﴿والذين عاقدت إيمانكم﴾ الآية.فصلأصناف ذوي الأرحام٨٤٨٥ - وذوو الأرحام عشرة أصناف:١. أولاد البنات.٢. وبنات الأخوة.٣. وأولاد الأخوات.4 / 1430КопироватьПоделитьсяСпросить AI