1400Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلفرض الجدات٨٤٣٧ - وفرض الجدات وإن كثرت السدس يشتركن فيه، ولا فرق بين أم الأم وأم الأب عند العامة من العلماء، وحكي عن ابن عباس لأنه لا شيء لها وجعلها كأب الأم.وقد ورث أبو بكر ﵁ جدة من جهة الأم لما شهد المغيرة وعبد الرحمن أن النبي ﷺ أعطاها السدس.فصل٨٤٣٨ - وهو للجدة أم أب الأم عند أصحابنا وهو قول الشافعي.وقال مالك لا شيء لها لأنها لو ماتت ورثها ابنها، وإذا ورث منها ورثت كالأم.فصلأم أم الأب٨٤٣٩ - وترث أم أم الأب، وقال بعضهم لا ترث، والجميع على ما قلناه.فصلالسدس للقريبة من الجدات٨٤٤٠ - والسدس للقريبة من الجدات أيها كانت عند أصحابنا.وقال الشافعي: إن كانت القريبة من قبل الأم فالسدس لها وإن كانت من قبل الأب شاركتها البعيدة من قبل الأم.4 / 1417КопироватьПоделитьсяСпросить AI