1392Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыومنهم من يتفاضلون في ميراثه.ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.ومنهم من يعال له الفريضة.ومنهم من لا يعال له فريضة.وهذه الجملة عقد جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى.فصلالآباء والبنون والبنات٨٤٥٠ - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر.فصلالأجانب٨٤٠١ - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.٨٣٠٢ - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.فصلالزوجان الرقيقان ومختلفا الدين٨٤٠٣ - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.4 / 1409КопироватьПоделитьсяСпросить AI