1239

Равдат аль-Кудат

روضة القضاة وطريق النجاة

Редактор

د. صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

عمان

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Фатимиды
بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.
فصل
حكم السبي قبل القسمة
٧٦٩٥ - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدًا من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.
فصل
٧٦٩٦ - وإن أعتق عبدًا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.
فصل
ما يسهم للفارس والفرس
٧٦٩٧ - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.
٧٦٩٨ - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.
٧٦٩٩ - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.

3 / 1254