1188Равдат аль-Кудатروضة القضاة وطريق النجاةИбн ас-Самнани - 499 AHابن السمناني - 499 AHРедакторد. صلاح الدين الناهيИздательمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مМесто изданияعمانЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасФатимидыفصلسعاية المكاتب في جنايته٧٤٦١ - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.فصلموت العبد الجاني٧٤٦٢ - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين عليه القيمة.فصلموت أم الولد والمدبر الجانيين٧٤٦٣ - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهماوالمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.٧٤٦٤ - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم يكن مختارا.فصل٧٤٦٥ - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه المولى.فصل٧٤٦٦ - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى.3 / 1203КопироватьПоделитьсяСпросить AI